الفصل السادس — المراقبة
المادة 5
يجب أن توفر مؤسسة المساعدة عن طريق العمل جميع شروط الوقاية الصحية والأمن وطب العمل للأشخاص المعوقين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-293 (ج.ر عدد 68 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي