الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يست في د الأش خاص المع وقون المقبولون في هذه المؤسسات من الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضم ان الاجتم اعي و الصحة والنظافة والأمن وطب العمل و من أجرة مقابل العمل المبذول.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-293 (ج.ر عدد 68 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي