الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
يتشكل مجلس إدارة المؤسسة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة و التنمية الريفية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة و السكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل و التشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الوطنية ذات الطابع الإنساني و الاجتماعي، بالنسبة للمؤسسات العمومية،
- عشرة (10) ممثلين عن الجمعية من بينهم ثلاثة
(3) أعضاء مؤسسين منتخبين من الجمعية العامة بالنسبة للمؤسسات المنشأة من جمعية. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تنتخب الجمعية العامة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المنشأة من الجمعية .
يمكن مجلس الإدارة استدعاء كل شخص يراه كفءا لمساعدته في أشغاله، يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري و يضمن أمانته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-293 (ج.ر عدد 68 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يتشكل مجلس إدارة المؤسسة من :
- .......................(بدون تغيير حتى) 27 نوفمبر سنة 2016 م
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثلين اثنين (2) عن الجمعيات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، بالنسبة للمؤسسات العمومية،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعية، من بينهم عضوان
(2) من الأعضاء المنتخبين من الجمعية العامة، بالنسبة للمؤسسات المنشأة من جمعية،
- ..................(الباقي بدون تغيير)................".
الم ادة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :