الفصل السادس — المراقبة
المادة 12
يجب على مؤسسة المساعدة عن طريق العمل الخضوع لعمليات التفتيش والرقابة التي يقوم بها أعوان الرقابة المؤهلون وأن تضع تحت تصرفهم كل المعلومات أوالوثائق التي من شأنها أن تساعدهم في أداء مهمتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-293 (ج.ر عدد 68 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يبت الوزير المكلف بالتضامن الوطني في طلب إنشاء المؤسسة في أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ استلام الملف.
- ...............(الباقي بدون تغيير)..............".