الفصل الثاني — شروط الإنشاء
المادة 12
يبت الوزير المكلف بالتضامن الوطني في طلب إنشاء المؤسسة في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الملف.
و يمكنه، عند الاقتضاء، طلب معلومات تكميلية.
يبلغ قرار الوزير إلى الجمعية في أجل خمسة عشر (15) يوما. 30 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2008 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-293 (ج.ر عدد 68 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يبت الوزير المكلف بالتضامن الوطني في طلب إنشاء المؤسسة في أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ استلام الملف.
- ...............(الباقي بدون تغيير)..............".