المادة 9
تعد الاستثمارات المتعلقة بالنشاطات المؤهلة التي يقوم بها الأشخاص المذكورون في المادة 8 أعلاه، بصفة مساهمين في الشركة، كاستثمارات مؤهلة لتطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج، شرط أن يتم الاستثمار من الأشخاص المذكورين، بعنوان رأسمال لصالح الشركة المذكورة وأيضا مع مراعاة توفر الشروط الخاصة المذكورة في المادة 8 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تعد الاستثمارات المتعلقة بالنشاطات المذكورة في المادة 2 (النقاط من 2 إلى (10) من هذا المرسوم و/أو النشاطات موضوع القانون رقم 02 – 01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، التي يقوم بها الشخص المذكور في المادة 8 أعلاه، بصفته مساهما في الشركة التي تنجز الاستثمارات على مستوى مساهمة هذا الشخص في رأسمال هذه الشركة، بمثابة استثمارات مؤهلة للنسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج".