المادة 8
يمكن أي شخص مشارك في عقد البحث والاستغلال أو عقد استغلال في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادة 23 أو الأحكام المنصوص عليها في المادة 105 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، والذي قام أيضا باستثمارات في النشاطات التحتية للمحروقات و/أو في النشاطات التي تشكل موضوع القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، أن يستفيد من النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج والمحددة بنسبة 51%، وفقا للشروط الآتية :
- لا تؤهل إلا الاستثمارات المنجزة بعد تاريخ نشر القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- يجب على كل شخص معني بالنسبة المخفضة للاستفادة من هذه الميزة، أن يحصل على موافقة كتابية مسبقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، تتعلق بالاستثمارات الخاصة المقترحة، فيما يتعلق بطبيعة المشروع والمبلغ الموافق له على حد سواء، قبل الشروع في إنجاز الاستثمار،
- يجب أن لا يشمل مبلغ الاستثمارات المطلوبة في أية حالة من الحالات الفوائد والتكاليف العامة، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يجب على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بعد الفحص، أن تقدم للشخص المعني ولوزارة المالية، إشهادا حول طبيعة ومبلغ الاستثمارات المنتقاة للشخص المذكور وسجل استحقاقات الاستثمارات وكذا مبلغ النتائج المطابقة والتي يمكن أن تخضع للنسبة المخفضة والمعرف فيما يأتي بالمبلغ الخاضع للنسبة ا لمخفضة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8: يجب على الشخص الذي يطلب الاستفادة من النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج، أن يقدم مسبقا طلبا للتأهيل لدى الإدارة الجبائية.
يجب أن يرفق طلب التأهيل بملف يتضمن على الخصوص، الرخصة أو الرخص المطلوبة طبقا للمادة 7 أعلاه، وكذا قائمة ومبالغ الاستثمارات الخاصة المقترحة والمرتبطة بالنشاطات المذكورة في المادة 2 (النقاط من 2 إلى (10) من هذا المرسوم و/أو النشاطات موضوع القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات.
يجب أن لا يشمل مبلغ هذه الاستثمارات الفوائد والتكاليف العامة الموافقة لتكاليف الشركة الأم.
تتوفر الإدارة الجبائية على أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ استلام الطلب، لدراسة الملف وتسليم شهادة التأهيل.
ترسل نسخة من شهادة التأهيل إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)".