المادة 6
تحدد النتيجة المدعمة المعرفة فيما يأتي ب (س 2) لنفس السنة الميلادية لمجمل النشاطات الفوقية للشخص المشارك في عقود البحث والاستغلال أو في عقود الاستغلال .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تعد قيمة النتائج المدعمة، بعنوان نفس نسبة الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات المحددة طبقا للمادة 5 أعلاه، بمثابة النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة لهذا الشخص".