المادة 5
يقوم هذا الش خ ص بناء ع لى النتائج المحصل عليها وفقا للمادة 4 أعلاه، بتحديد المبلغ المدعم والمعرف ب (س 1)، للسنة الميلادية الم ع ي نة، من خلال جم ع نتائج كل ن شاطاته الخاضعة ل نظام القانون العام الم ع مول به، ك ما هوم ذكور ف ي ال نقاط من 2 إلى 10 من المادة 2 أعلاه، ونشاطاته التي هي موضوع القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، شريطة أن لا يدرج ضمن هذا الحساب المداخيل والحسومات الخاضعين لنظام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أو إلى أنظمة أخرى استثنائية تخص الضريبة على أرباح الشركات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يجب على الشخص الذي يختار الدعم أن يجمع النتائج الخاضعة لنفس النسب التي تطبق على النتائج المحصل عليها وفقا لأحكام المادة 4 أعلاه، بعنوان الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات.
تعد القيمة المحصل عليها بمثابة الناتج المدعم بعنوان نفس نسبة الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات.
لا تؤخذ في الاعتبار النتائج الناجمة عن النشاطات التي استفادت من أحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، أو استفادت من أنظمة أخرى استثنائية تخص الضريبة على أرباح الشركات".