المادة 4
يجب على الشخص الذي يختار الدعم أن يحدد مسبقا، طبقا لمبادئ المحاسبة المعمول بها عموما بالجزائر وللتنظيم الجبائي المعمول به حساب الناتج لكل نشاط من نشاطاته على حدة الذي يقبل دعم نتائجه وفقا لأحكام المادة 3 أعلاه.
يكون حساب الناتج صالحا لكل السنة الميلادية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يجب على الشخص الذي يختار الدعم أن يحرر مسبقا، طبقا للتشريع والتنظيم الجزائريين المعمول بهما في مجال المحاسبة حساب الناتج لكل نشاط من النشاطات المذكورة في المادة 3 أعلاه على حدة.
يجب أن يحرر حساب للنتائج لكل مساحة استغلال موضوع العقود غير تلك المذكورة في المادة 4 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013 ، المعدل والمتمم للقانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات.
يجب على الشخص أن يبلغ كتابيا المصالح الجبائية المختصة باختيار دعم النتائج مع توضيح قائمة النشاطات ومساحات الاستغلال موضوع الدعم".