المادة 3
وفقا لأحكام الم ادة 88 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يستطيع كل شخص مشارك في العقد من أجل حساب الضريبة التكميلية على الناتج، أن يدعم نتائج مجمل نشاطاته في الجزائر، والتي هي موضوع القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
ووفقا لأحكام المادة 96 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يرخص لشخص ما أن يدعم نتائجه الناجمة عن النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وكذا نتائج نشاطاته التي هي موضوع القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : وفقا لأحكام المادة 96 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يرخص لكل شخص مشارك في عقد البحث و/أو الاستغلال أن يدعم نتائجه الناجمة عن النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وكذا نتائج نشاطاته موضوع القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات".