المادة 2
تشمل قائمة النشاطات المسيرة بموجب القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، والتي يمكن أن يدعمها شخص مشارك ف ي عق د البحث والاستغلال أو عقد استغلال، مايأتي :
1 - النشاطات المسيرة بموجب العقد المذكور،
2 - نشاطات نقل المحروقات أو المواد البترولية بواسطة الأنابيب،
3 - نشاطات تكرير المحروقات،
4 - نشاطات معالجة وتكييف المحروقات بما في ذلك الغاز الطبيعي المحول إلى مواد بترولية،
5 - نشاطات التحويل البتروكيماوي،
6 - نشاطات تخزين المحروقات أو المواد البترولية،
7 - نشاطات توزيع المواد البترولية للبيع بالجملة أو بالتجزئة،
8 - نشاطات إنتاج الإيتانول الاصطناعي أو أنواع أخرى من الوقود الاصطناعية،
9 - نشاطات فصل ومعالجة الغازات الصناعية بما فيها الهليوم وثاني أكسيد الكربون،
10 - نشاطات تسويق المواد البترولية ومواد التحويل والغازات الصناعية والوقود الاصطناعي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يمكن كل شخص مشارك في عقد البحث و/أو الاستغلال من أجل حساب الضريبة التكميلية على الناتج، أن يدعم نتائج مجمل نشاطاته في الجزائر التي هي موضوع القانون رقم 05 – 07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه . 4 الجريدة الرسمية للجمهورية تشمل قائمة النشاطات التي يمكن أن تدعم ما يأتي :
1 - النشاطات المسيرة بموجب العقد المذكور الباقي بدون تغيير".