المادة 11
يتم حساب الضريبة التكميلية على الناتج وفقا للطرق العامة المعمول بها خلال السنة المالية، كما يأتي :
1 - لن يكون الشخص ملزما بدفع الضريبة التكميلية على الناتج إذا كانت قيمة النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة خلال السنة المالية المذكورة سلبية أو منعدمة.
2 - إذا كانت النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة ايجابية ولم يكن الشخص قد استعمل كامل مبلغ النتائج الخاضع للنسبة المخفضة :
أ - تطبيق النسبة المخفضة بنسبة %15 على النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة الخاصة بذلك الشخص إلى الحد الأقصى من مبلغ النتائج الخاضع للنسبة ا لمخفضة،
ب - إذا كان كل من س 1 وس 2 إيجابيين، يجب تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج وفقا لنظام القانون العام المعمول به، على المبلغ المتبقي من النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة إلى غاية المبلغ الكلي س 1، ثم يجب تطبيق نسبة %30 على المبلغ المتبقي للنتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة بعد حسم المبلغ الخاضع للضريبة بنسبة %15 وأيضا المبلغ الخاضع للضريبة على النسبة المحددة في القانون العام.
ج - إذا كان س 1 إيجابيا ولكن س 2 سلبي أو يساوي صفر، يجب تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج وفقا لنظام القانون العام المعمول به، على المبلغ المتبقي من النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة بعد حسم المبلغ الخاضع للضريبة بنسبة .%15
د - إذا كان س 2 إيجابيا ولكن س 1 سلبي أو يساوي صفر، يجب تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج بنسبة %30 على المبلغ المتبقي للنتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة بعد حسم المبلغ الخاضع للضريبة بنسبة .%15
3 - إذا كانت قيمة النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة إيجابية ولم يكن الشخص يمتلك مبلغا خاضعا للنسبة المخفضة :
أ - إذا كان كل من س 1 وس 2 إيجابيين، يجب تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على النتائج وفقا لنظام القانون العام المعمول به، على المبلغ الكلي س 1 ثم يجب تطبيق نسبة %30 على المبلغ الكلي س 2،
ب - إذا كان س 1 إيجابيا ولكن س 2 سلبي أو يساوي صفر، يجب تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج وفقا لنظام القانون العام المعمول به، على مجموع النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة،
ج - إذا كان س 2 إيجابيا ولكن س 1 سلبي أو يساوي صفر، يجب تطبيق الضريبة التكميلية على الناتج على نسبة %30 من مجموع النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تحدد الضريبة التكميلية على الناتج سنويا كما يأتي : 1 – في حالة ما إذا كانت قيمة النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة سلبية أو منعدمة، لن يكون الشخص ملزما بدفع الضريبة التكميلية على الناتج خلال السنة المالية المذكورة، 2 – في حالة ما إذا كانت النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة إيجابية ولم يكن الشخص قد استعمل كامل مبلغه الخاضع للنسبة المخفضة :
أ) تطبيق النسبة المخفضة المنصوص عليها في المادة 88 من القانون رقم 05 – 07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، على النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة الخاصة بذلك الشخص إلى الحد الأقصى من المبلغ الخاضع للنسبة المخفضة
ب) في حالة ما إذا كانت النتائج المدعمة، كما هي محددة في المادة 5 أعلاه، كلها إيجابية : * تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات فورا ، التي تفوق النسبة المخفضة المنصوص عليها في المادة 88 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، على المبلغ المتبقي من النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة إلى غاية مبلغ النتيجة المدعمة المتعلقة بهذه النسبة، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية * تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات فورا ، التي تفوق النسبة السابقة على المبلغ المتبقي من النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة إلى غاية مبلغ النتيجة المدعمة المتعلقة بهذه النسبة، وهكذا بالتتالي حتى استنفاد النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة.
ج) يتعين، في حالة ما إذا كانت إحدى النتائج المدعمة، كما هي محددة في المادة 5 أعلاه سلبية أو منعدمة، العمل حسب المرحلة المنصوص عليها في النقطة (ب) أعلاه، وعدم الأخذ بعين الاعتبار للنسبة المتعلقة بمبلغ هذه النتيجة المدعمة السلبية أو المنعدمة.
3- إذا كانت النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة إيجابية ولم يكن الشخص يمتلك مبلغا خاضعا للنسبة المخفضة :
أ) في حالة ما إذا كانت النتائج المدعمة، كما هي محددة في المادة 5 أعلاه، كلها إيجابية : * تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات فورا، التي تفوق النسبة المخفضة المنصوص عليها في المادة 88 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، على مبلغ النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة إلى غاية مبلغ النتيجة المدعمة المتعلقة بهذه النسبة، * تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات فورا ، التي تفوق النسبة السابقة على المبلغ المتبقي من النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة، إلى غاية مبلغ النتيجة المدعمة المتعلقة بهذه النسبة وهكذا بالتتالي حتى استنفاد النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة.
ب يتعين، في حالة ما إذا كانت إحدى النتائج المدعمة، كما هي محددة في المادة 5 أعلاه سلبية أو منعدمة، العمل حسب المراحل المذكورة في النقطة (أ) أعلاه، وعدم الأخذ بعين الاعتبار للنسبة المتعلقة بمبلغ هذه النتيجة المدعمة السلبية أو المنعدمة".