الفصل الرابع — الموافقة على مخطط التهيئة السياحية وتنفيذه
المادة 21
تكلف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة تحت رقابة وتأطير الوزير المكلف بالسياحة بمباشرة اقتناء وتهيئة وترقية وإعادة بيع أو تأجير للمستثمرين الأراضي الواقعة في الأجزاء القابلة للبناء المحددة من قبل مخطط التهيئة السياحية والموجهة لإنجاز منشآت سياحية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-78 (ج.ر عدد 12 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 21 : تكلف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تحت رقابة وإشراف الوزير المكلف بالسياحة، بمباشرة اقتناء وترقية وتأجير الأراضي الواقعة في الأجزاء القابلة للتهيئة المحددة من قبل مخطط التهيئة السياحية والموجهة لإنجاز منشآت سياحية.
تنجز عمليات تهيئة هذه الأراضي طبقا للتنظيم المعمول به".