الفصل الرابع — الموافقة على مخطط التهيئة السياحية وتنفيذه
المادة 18
يجب أن تكون تهيئة وتسيير منطقة التوسع والموقع السياحي مطابقة لمواصفات مخطط التهيئة السياحية الذي تعده الإدارة المكلفة بالسياحة في إطار تشاوري وتوافقي عن طريق التنظيم.
المادّ ة 19 : يتولى الوزير المكلف بالسياحة، بالاتصال مع الوالي المعني، تنفيذ وتسيير مخطط التهيئة السياحية الذي تمّت الموافقة عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-78 (ج.ر عدد 12 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 18 : يرسل مخطط التهيئة السياحية مرفقا بالملف المذكور في المادة 15 أعلاه، من طرف الوالي مدعما برأيه، إلى الوزير المكلف بالسياحة للموافقة عليه".