الفصل الثاني — إعداد وتحضير مخطط التهيئة السياحية
المادة 12
ينشر مشروع مخطط التهيئة السياحية بقرار من الوالي بناء على اقتراح مدير السياحة للولاية ويجب أن يتضمن ما يأتي :
- مكان فحص مشروع ا لمخطط،
- تعيين المحافظ أو المحافظين المحققين،
- تواريخ فتح وغلق التحقيق العمومي،
- كيفيات سير التحقيق العمومي.
يبلّغ الوالي على سبيل العرض، نسخة من القرار إلى الوزير المكلف بالسياحة.
يخضع مشروع المخطط لتحقيق عمومي لمدة ستين
(60) يوما، ويجب أن يكون موضوع إعلان على مستوى مقر الولاية والبلدية أوالبلديات المعنية خلال كل هذه المدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-78 (ج.ر عدد 12 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 12 : ينشر مشروع التهيئة السياحية، المعدل عند الاقتضاء، لأخذ آراء وملاحظات مختلف الإدارات والمصالح العمومية المذكورة في المادة 9 أعلاه، بقرار من الوالي بناء على اقتراح مدير السياحة للولاية، ويجب أن يتضمن ما يأتي :
- ................(بدون تغيير).................،
- ................(بدون تغيير).................،
- ................(بدون تغيير).................،
- ................(بدون تغيير).................،
- ................(بدون تغيير).................، يخضع مشروع المخطط لتحقيق عمومي مدة خمسة وأربعين (45) يوما، ويجب أن يكون موضوع إعلان على مستوى مقر البلدية أو البلديات المعنية خلال كل هذه المدة".