الفصل الثاني — إعداد وتحضير مخطط التهيئة السياحية
المادة 11
يصادق على مشروع مخطط التهيئة السياحية بمداولة مجلس أو المجالس الشعبية للولاية المعنية.
يبلّغ الوالي مشروع المخطط لمختلف الإدارات والمصالح العموميّة المذكورة في المادّة 9 أعلاه، التي يمنح لها أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إعلامها لإبداء آرائها وملاحظاتها، وعند عدم الرد في الأجل المقرر، يعد رأيها موافقا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-78 (ج.ر عدد 12 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 11 : يبلغ الوالي مشروع مخطط التهيئة السياحية لمختلف الإدارات والمصالح العمومية المذكورة 8 مارس سنة 2015 م في المادة 9 أعلاه، التي يمنح لها أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إعلامها لإبداء آرائها وملاحظاتها.
وعند عدم الرد في الأجل المقرر يعد رأيها موافقا".