الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 9
يتعين على صاحب الامتياز أن يشرع في الأشغال المتعلقة باستغلال المياه الحموية خلال شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الإدارة المانحة الامتياز رأيها التقني حول المشروع و الحصول على رخصة البناء الضرورية.
وفي حالة عدم التنفيذ، تقوم الإدارة المانحة الامتياز بإعذار صاحب الامتياز وتستطيع، عند الاقتضاء، فسخ عقد الامتياز عندما يبقى المنبع غير مستغل لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ الحصول على الامتياز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتّمم أحكام المواد 9 و 17 و 27 و 44 و 47 و 50 و 53 من الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا لما هو محدّد في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم