الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — تحديد المياه الحموية وتصنيفها ومراقبتها وحمايتها المادّ ة 7 : تكون المياه الحموية موضوع تحديد وتخضع حتما لتحاليل جرثومية.
المادة 9
يمكن أن يطلب تحديد المياه الحموية:
- كل حائز لرخصة أشغال البحث عن الماء وجذبه، المتحصل عليها طبقا للأحكام المعمول بها في هذا ا لمجال، والراغب في استغلال المنبع لأغراض علاجية،
- الهيئات التابعة للدولة قصد جرد المياه الحموية والسهر على حمايتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتّمم أحكام المواد 9 و 17 و 27 و 44 و 47 و 50 و 53 من الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا لما هو محدّد في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم