الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 8
يمنع على صاحب الامتياز التنازل الكلي أو الجزئي للغير.
غير أنه، يمكن السلطة المانحة الامتياز القيام وفقا للتنظيم المعمول به، بنقل بعض الأملاك الممنوحة إذا اقتضت الضرورة أو الصالح العام ذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 : يتمثل تحديد المياه الحموية في تقييم أهمية مواردها وتشخيص خصائصها الفيزيوكيميائية وتحديد خاصياتها العلاجية والعلاجات الاستشفائية الموافقة لها.
(........................ الباقي بدون تغيير).........................”.