الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في ............ الموافق ....................
وزير السياحة الملحق الثاني دفتر شروط نموذجي يتعلق بالحقوق والواجبات المرتبطة بامتياز استعمال و استغلال المياه الحموية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 : يتمثل تحديد المياه الحموية في تقييم أهمية مواردها وتشخيص خصائصها الفيزيوكيميائية وتحديد خاصياتها العلاجية والعلاجات الاستشفائية الموافقة لها.
(........................ الباقي بدون تغيير).........................”.