الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — تحديد المياه الحموية وتصنيفها ومراقبتها وحمايتها المادّ ة 7 : تكون المياه الحموية موضوع تحديد وتخضع حتما لتحاليل جرثومية.
المادة 8
يتمثل تحديد المياه الحموية في تقييم أهمية مواردها وتشخيص خصائصها وتحديد خاصياتها العلاجية والعلاجات الاستشفائية الموافقة لها.
وتتولى مخابر معتمدة وفقا للتنظيم المعمول به، إثبات ذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 : يتمثل تحديد المياه الحموية في تقييم أهمية مواردها وتشخيص خصائصها الفيزيوكيميائية وتحديد خاصياتها العلاجية والعلاجات الاستشفائية الموافقة لها.
(........................ الباقي بدون تغيير).........................”.