الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 7
يلزم صاحب الامتياز باحترام أحكام القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، وبضمان استغلال منبع الماء الحموي استغلالا عقلانيا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : تكون المياه الحموية موضوع تحديد وتخضع حتما لتحاليل فيزيوكيميائية وبكتريولوجية .“