الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 6
تحتفظ السلطة المانحة الامتياز، لاعتبارات تقنية و اقتصادية بحق نزع أو ضم في أرض صاحب الامتياز كل منطقة توسع مجهزة حديثا.
يترتب عن تعديل عقد الامتياز مراجعة الإتاوة المستحقة من طرف صاحب الامتياز.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)