مرسوم تنفيذي رقم 07-69
· ج.ر عدد 13 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 6
يمنح الامتياز بصفة مؤقتة وقابلة للإبطال مقابل دفع إتاوة يحددها قانون المالية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تدفع الإتاوة إلى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)