الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الأول — تعريفات
المادة 6
تعتبر مؤسسة للمعالجة بمياه البحر كل مؤسسة تستعمل مياه البحر والمواد الطبيعية المستخرجة من البحر، في إطار المادة 3 أعلاه، لأغراض علاجية واستعادة اللياقة البدنية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)