مرسوم تنفيذي رقم 07-69
· ج.ر عدد 13 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 5
يجب أن تباشر أشغال جذب وتوزيع المياه الحموية من طرف صاحب الامتياز في أجل ثلاثة
(3) أشهر على الأكثر بعد تاريخ منح الامتياز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)