الفصل الرابع — العقوبات
المادة 56
فضلا عن تدابير توقيف أو فسخ الامتياز المحدد أعلاه، لأسباب مرتبطة بنوعية الماء، يمكن توقيف الامتياز بعد إعذار ثم فسخه في الحالات الآتية :
- عدم احترام البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط،
- عندما يبقى المنبع غير مستغل أو مستغلا بصفة غير كافية لمدة سنتين (2)،
- إذا لم تعد المياه الممنوحة الامتياز تستعمل كعنصر علاجي وانحرفت عن طبيعتها، 3 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2007 م
- عندما يمتنع صاحب الامتياز عن القيام بالتحاليل المنصوص عليها في دفتر الشروط أو عن تنفيذ التدابير والإجراءات أو أشغال الصيانة المطلوبة من طرف هيئات الرقابة والمراقبة،
- عندما تكون صيانة الأشغال غير كافية و يمكن أن يكون لها أثر سلبي على الصحة والمحافظة على طبقة المياه الجوفية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 56 : .................................................................
– ..................................................................................،
– ..................................................................................، 12 مايو سنة 2019 م
– إذا لم تعد المياه الممنوحة للامتياز تستعمل كعنصر علاجي أو لاستعادة اللياقة البدنية وانحرفت عن طبيعتها،
– ..................................................................................،
– عندما تكون صيانة الأشغال غير كافية ويمكن أن يكون لها أثر سلبي على الصحة وحماية الموارد المائية الجوفية .“