الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 46
يلزم صاحب الامتياز، خلال الاستغلال، بما يأتي:
- يضمن تغطية طبية ملائمة وموافقة للمقاييس المحددة في التنظيم المعمول به،
- يقوم بالتحاليل التنظيمية للماء الحموي كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل ويتحمل مصاريف ذلك،
- يخضع للتوصيات والتعليمات التي تصدر عن الهيئات المختصة في مراقبة نشاطات المياه الحموية،
- يخضع لمراقبة السلطة المانحة الامتياز التي يمكنها أن تتأكد في كل وقت من أن النشاطات تمت بعناية.
المادّ ة 47 : يلزم صاحب الامتياز بأن يرسل كل سداسي إلى السلطة المانحة الامتياز حصيلة استغلاله تتضمن : 3 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2007 م
- نتائج كل التحليلات الضرورية مع الإشارة إلى كل الإجراءات المتخذة والاقتراحات الخاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها،
- التعديلات المرخص بها مسبقا والمنفذة منذ نهاية السنة والتي تجري على مجموع تجهيزات المنبع الحموي،
- وكذا الأشغال التي يمكن أن تكون موضوع طلب ترخيص قصد إنجازها داخل نطاق الحماية،
- عدد الزبائن الذين ترددوا على المؤسسة الحموية مع تحديد سنهم وجنسيتهم والعلاج الذي تلقوه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 46 : ............................................................... :
– ..................................................................................،
– ..................................................................................،
– ..................................................................................،
– إبداء الرأي فيما يخص تصميم ووظيفية فضاءات المؤسسات الحموية ومراكز المعالجة بمياه البحر المرتقبة، (........................ الباقي بدون تغيير).........................”.