الفصل الثالث — اللجنة التقنية للمياه الحموية
المادة 46
تنشأ لدى الوزير المكلف بالمياه الحموية، لجنة تقنية للمياه الحموية تكلف بما يأتي :
- الفصل في طلبات امتياز على المياه الحموية وفي كل المسائل المرتبطة بتنمية وتنظيم المياه الحموية التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالمياه الحموية،
- إعطاء رأي تقني حول تصنيف المياه الحموية،
- اقتراح على الوزير المكلف بالمياه الحموية التصريح بالمنفعة العمومية لبعض المنابع ذات القيمة العلاجية العالية،
- اقتراح على الوزير المكلف بالمياه الحموية كل تنظيم وكل تدبير يهدف إلى حماية المياه الحموية،
- إبداء رأي يتعلق بالمخطط الوطني لرقابة وترقية المياه الحموية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 46 : ............................................................... :
– ..................................................................................،
– ..................................................................................،
– ..................................................................................،
– إبداء الرأي فيما يخص تصميم ووظيفية فضاءات المؤسسات الحموية ومراكز المعالجة بمياه البحر المرتقبة، (........................ الباقي بدون تغيير).........................”.