الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 44
يلزم صاحب الامتياز قبل الشروع في العمل، بما يأتي :
- احترام الالتزامات الناجمة عن تطبيق دفتر الشروط هذا،
- القيام بمراقبة مسبقة للمنشآت و التجهيزات التقنية للمؤسسة قبل الشروع في استغلالها.
تتم هذه المراقبة بالاشتراك بين المصالح المختصة لدى الوزير المكلف بالصحة العمومية و الوزير المكلف بالمياه الحموية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتّمم أحكام المواد 9 و 17 و 27 و 44 و 47 و 50 و 53 من الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا لما هو محدّد في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم