الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح الامتياز › القسم الثالث — كيفيات منح الامتياز
المادة 44
إذا تم تأكيد التغير الملاحظ، إثر هذا التحليل الجديد، يعلم الوزير المكلف بالمياه الحموية قصد إعطاء رأيه في خصائص الماء الحموي. ويتم في هذه الحالة ما يأتي:
- إما الاحتفاظ بتحديد الماء الحموي،
- إما توقيف الامتياز مؤقتا، عندما يشكل الماء خطرا على الصحة أو إذا لم يعد يحتوي على أي من الخصائص التي تم الاعتراف بها له أثناء تحديد خصائص الماء الحموي. لا يمكن تقرير استرجاع هذه الصفة إلا بعد دراسة جديدة من طرف اللجنة التقنية الحموية،
- إما فسخ الامتياز عندما تتغير خصائص الماء المعني ويفقد خصائصه المعترف بها بصفة نهائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتّمم أحكام المواد 9 و 17 و 27 و 44 و 47 و 50 و 53 من الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا لما هو محدّد في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم