الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح الامتياز › القسم الثالث — كيفيات منح الامتياز
المادة 40
في حالة وفاة صاحب الامتياز، يستطيع ذوو حقوقه الاستمرار في استغلال الامتياز بشرط أن يعلموا الوزير المكلف بالمياه الحموية بذلك عن طريق الوالي المختص إقليميا في أجل لا يتعدى شهرين (2) وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى ستة
(6) أشهر، ابتداء من تاريخ الوفاة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)