الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 37
يجب أن تسير هياكل المؤسسة الحموية أو مؤسسة المعالجة بمياه البحر، الموجهة للعلاجات واستعادة اللياقة البدنية من طرف شخص طبيعي ذي كفاءة مهنية منظمة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 37 : .................................................................
يمكن أن يخص الامتياز المنسوب الكلي للمنبع أو جزءا منه .“