الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح الامتياز › القسم الثالث — كيفيات منح الامتياز
المادة 36
يجب أن تباشر الأشغال المتعلقة باستغلال المياه الحموية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر على الأقل بعد تاريخ منح الامتياز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 36 : يجب أن تباشر الأشغال المتعلقة بإنجاز المؤسسة الحموية في أجل سنة (1) واحدة، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المتضمن رخصة البناء“. 7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 مايو سنة 2019 م