الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 28
في حالة وجود خزانات للماء المعدني، يجب أن تكون محمية من كل مصادر التلوث.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 28 : يرسل ملف طلب الامتياز، في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالمياه الحموية عن طريق الوالي المختص إقليميا.
(.................................. بدون تغيير).............................
يتضمن الملف الوثائق الآتية :
– طلب يتضمن المعلومات الآتية :
• اسم طالب الامتياز ولقبه وموطنه، وفيما يخص الشخص المعنوي، اسم الشركة وكذا عنوان مقرّها، 12 مايو سنة 2019 م
• اسم المنبع الحموي الذي طلب للامتياز أو الشاطئ بالنسبة للمياه البحرية،
• الإحداثيات الجغرافية للمنبع الحموي الذي طلب للامتياز،
• المسافة بين نقطة جذب مياه البحر وبداية الشاطئ، بالنسبة لمؤسسات المعالجة بمياه البحر، والإحداثيات الجغرافية لنقطة جذب مياه البحر.
– نسخة من سند الملكية أو الإيجار أو الامتياز للأرض التي يجب أن تشيّد عليها المؤسسة الحموية،
– معلومات دقيقة عن الحجم اليومي المطلوب للمياه،
– بيان وصفي ومخطط بسلّم ملائم لتهيئات جذب وجرّ المياه المرتقبة،
– بيان وصفي ومخطط بسلّم ملائم لتهيئات المؤسسة الحموية، يتضمن جميع التهيئات المتوقّع إنجازها أو التي تم إنجازها،
– دراسة تقنية اقتصادية للمشروع الحموي،
– التحاليل الفيزيوكيميائية والبكتريولوجية والخصائص العلاجية للمياه الحموية إذا لم يتم جرد المنبع في الحصيلة الحموية،
– القانون الأساسي للشركة، عند الاقتضاء،
– كل الوثائق أو المعلومات الأخرى التي تُعد ضرورية، عند الاقتضاء“.