الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح الامتياز › القسم الثالث — كيفيات منح الامتياز
المادة 28
يرسل طلب الامتياز في خمس (5) نسخ إلى الوزير المكلف بالمياه الحموية عن طريق الوالي المختص إقليميا.
يجب على الوالي إرسال هذا الطلب مرفقا برأيه في أجل لا يتعدى شهرين(2).
يجب أن يكون الطلب مرفقا بملف يتضمن الوثائق الآتية :
- اسم طالب الامتياز، لقبه وموطنه، وفيما يخص الشخص المعنوي اسم الشركة، وكذا عنوان مقرها،
- اسم مقترح للمنبع والذي يجب أن يكون مختلفا عن اسم كل منبع آخر ويختار خارج كل تسمية جغرافية،
- م ست خرج من الخري طة بم قياس 50.000/1 أو 200.000/1 إذا تعذر ذلك و مخطط يحدد موقع المنبع،
- بالنسبة لمؤسسات المعالجة بمياه البحر مستخرج من الخريطة بمقياس 50.000/1 أو 200.000/1 إذا تعذر ذلك ومخطط يحدد موقع المؤسسة بالنسبة للبحر،
- رخصة استعمال مياه البحر بالنسبة للمؤسسات المعالجة بمياه البحر،
- معلومات دقيقة عن حجم المنسوب اليومي للمنبع مع التغيرات التي يمكن أن تطرأ عليه حسب الفصول ودرجة حرارته ومحتواه من الجراثيم والخصائص العلاجية لمياهه،
- تموقع المنبع الحموي الذي طلب الامتياز في شأنه طبقا للبيانات التنظيمية المتواجدة في الحصيلة الحموية،
- القوانين الأساسية للشركة، عند الاقتضاء،
- بيان وصفي لتهيئات جذب وجر المياه المرتقبة،
- عقد الملكية أو التمتع بالأرض التي يجب أن تشيد عليها المؤسسة الحموية،
- بيان وصفي لتهيئات أماكن العلاجات المرتقبة،
- بيان وصفي للهياكل العلاجية المتوقع إنجازها أو التي تم إنجازها،
- دراسة تقنية-اقتصادية لمشروع استعمال واستغلال الماء الحموي،
- كل الوثائق أو المعلومات الأخرى التي تعتبر ضرورية، عند الاقتضاء.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 28 : يرسل ملف طلب الامتياز، في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالمياه الحموية عن طريق الوالي المختص إقليميا.
(.................................. بدون تغيير).............................
يتضمن الملف الوثائق الآتية :
– طلب يتضمن المعلومات الآتية :
• اسم طالب الامتياز ولقبه وموطنه، وفيما يخص الشخص المعنوي، اسم الشركة وكذا عنوان مقرّها، 12 مايو سنة 2019 م
• اسم المنبع الحموي الذي طلب للامتياز أو الشاطئ بالنسبة للمياه البحرية،
• الإحداثيات الجغرافية للمنبع الحموي الذي طلب للامتياز،
• المسافة بين نقطة جذب مياه البحر وبداية الشاطئ، بالنسبة لمؤسسات المعالجة بمياه البحر، والإحداثيات الجغرافية لنقطة جذب مياه البحر.
– نسخة من سند الملكية أو الإيجار أو الامتياز للأرض التي يجب أن تشيّد عليها المؤسسة الحموية،
– معلومات دقيقة عن الحجم اليومي المطلوب للمياه،
– بيان وصفي ومخطط بسلّم ملائم لتهيئات جذب وجرّ المياه المرتقبة،
– بيان وصفي ومخطط بسلّم ملائم لتهيئات المؤسسة الحموية، يتضمن جميع التهيئات المتوقّع إنجازها أو التي تم إنجازها،
– دراسة تقنية اقتصادية للمشروع الحموي،
– التحاليل الفيزيوكيميائية والبكتريولوجية والخصائص العلاجية للمياه الحموية إذا لم يتم جرد المنبع في الحصيلة الحموية،
– القانون الأساسي للشركة، عند الاقتضاء،
– كل الوثائق أو المعلومات الأخرى التي تُعد ضرورية، عند الاقتضاء“.