الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 27
يلزم صاحب الامتياز، باحترام المقاييس التقنية المحددة من طرف السلطة المانحة الامتياز في مجال معالجة وجذب ونقل وتخزين وتوزيع الماء الحموي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتّمم أحكام المواد 9 و 17 و 27 و 44 و 47 و 50 و 53 من الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا لما هو محدّد في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم