الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 26
يتعين إنجاز المنشآت و التجهيزات للعلاج و استعادة اللياقة البدنية على نحو يتم فيه تفادي كل إمكانية لتلوث الماء الحموي و بما يضمن المحافظة على خصائص الماء في الحالة التي تكون عليها عند التدفق أو الجذب.
وفيما يخص الماء الحموي من أصل بحري، فإنه يتعين أخذه من نقطة و من مستوى خاليين من التلوث وحيث يكون له نفس خاصيات مياه عرض البحر.
وينبغي استعماله في ظرف 24 ساعة بعد جذبه.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)