الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح الامتياز › القسم الثاني — شروط منح الامتياز
المادة 26
عندما يخص طلب فتح مؤسسة المعالجة بمياه البحر لاستعمال مياه بحرية كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، يجب على صاحب الطلب، إضافة إلى الشروط الم ذكورة ف ي الم ادة 25-2 أع لاه، أن ي ثبت ما يأتي :
- توفر الأرض التي يجب أن تقام عليها مؤسسة المعالجة بمياه البحر وهذا باحترام القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه،
- حيازة امتياز أو ترخيص استعمال المياه البحرية طبقا للمادة 10 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 27 : إذا رف ض مالك الأرض التي تتدفق فوقها مياه منبع حموي مصرح به ذي منفعة عمومية، ك ل استعمال أو استغلال في إطار هذا المرسوم أو إيجار أو بيع، فإنه يمكن أن تنزع منه ملكيتها طبقا لأحكام القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وهذا بعد إعذاره لمدة سنة واحدة (1) من الوالي المختص إقليميا.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)