الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 23
يلزم صاحب الامتياز بتجهيز منشآت جذب المنسوب و كذلك الضغط و القيام بالمراقبات الدورية قصد كشف كل التغيرات التي قد تطرأ على المنبع الحموي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 23 : يمنح الامتياز على المياه الحموية بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا بعد موافقة من طرف اللجنة التقنية للمياه الحموية، لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، الذي تقدم بطلب في هذا الشأن. ..........................(الباقي بدون تغيير) .”.......................