الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — تحديد المياه الحموية وتصنيفها ومراقبتها وحمايتها المادّ ة 7 : تكون المياه الحموية موضوع تحديد وتخضع حتما لتحاليل جرثومية.
المادة 21
دون الإخلال بأحكام المادة 91 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يمنع استعمال المياه المعترف بها في كل التراب الوطني كمياه حموية، وفقا لأحكام هذا المرسوم، لأغراض زراعية، صناعية أو لأي أغراض أخرى غير الأغراض العلاجية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 21 : (......................... بدون تغيير حتى ) أو لأي أغراض أخرى غير الأغراض العلاجية أو لاستعادة اللياقة البدنية“.