مرسوم تنفيذي رقم 07-58
· ج.ر عدد 10 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-58 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007، يتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 14
تخضع موارد ونفقات الصندوق لمراقبة العون المحاسب المكلف قانونا بذلك و تكون محلّ إعداد وثائق محاسبية منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-103 (ج.ر عدد 16 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : تخضع عمليات الصندوق لمراقبة الأجهزة المؤهلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".