الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 12
يتوفر الصندوق على حسابين ماليين، يفتحان باسمه لدى الخزينة العمومية :
- حساب يسجل موارد الصندوق كما هو منصوص عليه في المادة 30 من الأمر رقم 06-04 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه،
- حساب يسجل التخصيص المالي للدولة الموجه للتكفل بنفقات تسيير الصندوق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-103 (ج.ر عدد 16 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يتوفر الصندوق على حساب إيداع لدى الخزينة العمومية يسجل العمليات المترتبة عن المهام المحددة في المادة 30 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
لا تكون الاقتطاعات من حساب إيداع الصندوق إلا موضوع :
- توظيف في سندات الدولة لدى الخزينة العمومية،
- أو تحويل لحساب صناديق الضمان الاجتماعي المعنية طبقا للقرار المتخذ في مجلس الوزراء".