مرسوم تنفيذي رقم 07-58
· ج.ر عدد 10 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-58 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007، يتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 11
تسجل نفقات تسيير الصندوق بعنوان ميزانية الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-103 (ج.ر عدد 16 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تسجل وتفرد الاعتمادات الضرورية لسير الصندوق في ميزانية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بصفته الآمر بصرفها".