الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 5
تدفع المساهمات المستحقة للوكالة مقابل تكفلها بتبعات الخدمة العمومية، طبقا للإجراءات المنصوص عليه ا في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تتولى الوكالة مهمة إنجاز المشاريع المفوضة في مجال دراسة المشاريع وإنجازها.
وتكلف الوكالة، بعنوان مهامها في مجال الخدمة العمومية، بالمشاريع المفوضة الخاصة بالمنشآت الكبرى للثقافة.
وتضمن الوكالة، بعنوان مهامها التجارية، الخدمات والاستشارة في مجال إنجاز مشاريع المنشآت الاجتماعية الثقافية، بناء على طلب من الدولة والجماعات الإقليمية والأشخاص المعنويين العموميين والخواص ولحسابهم.
تكلف الوكالة، في إطار مهامها التجارية، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان خدمات، في إطار تعاقدي وبطلب من صاحب المشروع المفوض، فيما يخص إنجاز مشروع مفوض في مجال الدراسات وإنجاز مشاريع اجتماعية ثقافية،
- إنجاز خدمات في مجال التركيبات المالية للمشاريع،
- ضمان خدمات الاستكشاف والاستشارة المتعلقة ببرامج الاستثمار،
- ضمان خدمات في مجال التفاوض وإبرام العقود والصفقات الخاصة بدراسة وإنجاز مشاريع اجتماعية ثقافية،
- القيام، لحساب صاحب المشروع وبطلب منه، بإجراءات وعمليات وعلاقات مع شركاء ومؤسسات تساهم في إنجاز منشآت اجتماعية ثقافية،
- ضمان كل خدمة استشارة وخبرة في مجال تسيير ومتابعة عمليات دراسة وإنجاز منشآت اجتماعية ثقافية ومشاريع بناء".