الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروع تنظيم الوكالة ونظامها الداخلي،
- مشروع برنامج إنجاز الوكالة وحصيلة نشاطاتها،
- مشاريع الميزانية والكشوفات المالية السنوية،
- مشاريع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود،
- صيغ التمويل،
- قبول الهبات والوصايا،
- الاتفاقيات الجماعية والفردية للعمل،
- جميع المسائل الأخرى التي تهم سير الوكالة وتحقيق أهدافها.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي :
- مشروع.......... (بدون تغيير) ........................
- .................... (بدون تغيير) .........................
- .................... (بدون تغيير) .........................
- ................... (بدون تغيير) ..........................
- ................... (بدون تغيير) ..........................
- ................... (بدون تغيير) ..........................
- ................... (بدون تغيير) .........................
- إنشاء فروع وإلغاؤها وأخذ مساهمات والتنازل عنها وإبرام عقود الشراكة وفسخها،
- (................... بدون تغيير).............". 8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2013 م