الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- أربع (4) شخصيات تعين بحكم كفاءتها في الميادين الثقافية والعمرانية والهندسة المعمارية، يختارها الوزير المكلف بالثقافة.
يشارك والي الولاية المعنية أو ممثله في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت متداول.
يشارك المدير العام للوكالة في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله نظرا لكفاءته.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يتشكل مجلس الإدارة، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل .................(بدون تغيير).....................
- ........................(بدون تغيير).....................
- ........................(بدون تغيير)....................
- ........................(بدون تغيير)...................
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
- ........................(بدون تغيير)....................
- .........................(بدون تغيير)...................
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- .................. (الباقي بدون تغيير)...............".