المادة 8
تقوم سلطة ضبط المحروقات بتحيين المقاييس التي ساعدت في تحديد سعر البيع كل خمس
(5) سنوات، لاسيما :
- فرضيات العرض- الطلب على المدى البعيد،
- فرضيات التصديرات على المدى البعيد،
- نسبة أجر الاستثمارات للنشاطات،
- السعر المرجعي المتوسط للبترول الخام،
- السعر المرجعي المتوسط للغاز،
- نسبة أجر العلاوة الموجهة لتغطية حاجات تعبئة الموارد على المدى البعيد جدا.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-21 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : في حالة تغير ملحوظ لهذه المقاييس، يمكن سلطة ضبط المحروقات تحيين سعر بيع الغاز، قبل نهاية أجل الخمس (5) سنوات".