المادة 7
يعاد تقويم سعرالبيع المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، في أول يناير من كل سنة حسب الصيغة الآتية :
د (ن) سعر البيع (ن) = سعر البيع (أ) × × )1,03( (ن-أ) د (أ) حيث يكون :
سعر البيع (ن) : سعر البيع لسنة (ن) بالدينار / 1000 م 3، سعر البيع (أ) : سعر البيع عند تاريخ التطبيق للسنة (أ)، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة د (ن) : سع ر بيع الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري حسب تحديد السعر الصادر عن بنك الجزائر في أول يناير للسنة (ن)، د (أ) : سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري عند تاريخ تطبيق هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-21 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : خلال فترة الأربع (4) سنوات الموالية لسنة حساب سعر البيع المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، يعاد تقويم هذا الأخير في أول يناير من كل سنة حسب الصيغة الآتية :
د (ن) إذا < 1 د (أ) إذن :
د (ن) سعر البيع = سعر البيع × × )1,05( ن - أ
(ن) (أ) د (أ) د (ن) إذا > 1 د (أ)
ن - أ سعر البيع (ن) = سعر البيع (أ) × )1,05( حيث يكون :
سعر البيع (ن) : سعر البيع المقوم لسنة (ن) بالدينار/ 1000 م 3، سعر البيع (أ) : سعر البيع في السنة الأولى (أ) بالدينار/ 1000 م 3، د (ن) : سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري حسب تحديد السعر الصادر عن بنك الجزائر في أول يوم عمل للسنة (ن)، د (أ) : سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري حسب تحديد السعر الصادر عن بنك الجزائر في أول يوم عمل للسنة (أ)، أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م ن : السنة (ن) للتطبيق، أ : السنة الأولى (أ) لتطبيق هذا المرسوم بالنسبة للفترة الأولى على مدى خمس (5) سنوات وبعد ذلك، السنة الأولى لإعادة التقويم تطبيقا للمادتين 4 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-391 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه".